أصدر وزير النقل، صالح الجاسر، قرارًا بتحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.
ونشرت الجريدة الرسمية ، قرار وزير النقل رقم (183 /43/ 1) وتاريخ 23 /05/ 1443هـ، والذي نص على ما يلي:
أولًا: قيام موظفي وكالة الهيئة للنقل السككي، والإدارة العامة للرقابة والامتثال بالهيئة العامة للنقل بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
ثانيًا: قيام موظفي إدارات الأمن الصناعي في الخطوط الحديدية الحاصلين على موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
ثالثًا: مع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها في المملكة، يلتزم الموظفون المشار لهم في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من هذا القرار بدليل إجراءات ضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.